هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟.. دار الإفتاء تحسم المسألة
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: تغسيل الميت ودفنه فرضا كفاية إذا قام بهما البعض سقطا عن الباقين؛ قال العلامة الدردير: والصلاة عليه فرض كفاية؛ كدفنه وكفنه.
وأضافت الإفتاء: وروى البخاري من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ».
وتابعت الإفتاء: ولا يغسل المرأة إلا المرأة؛ لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها؛ قال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾، وروى الإمام السيوطي في "الجامع الصغير" عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه: لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.
الإفتاء: يجوز للزوج أن يغسل زوجته
وأكملت دار الإفتاء: ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها؛ روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إليه، وهذا يدل على جواز المباشرة.
وواصلت: وروى ابن المنذر: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك.
واختتمت الإفتاء: وعليه: فالأولى أن يغسل المرأةَ امرأةٌ مثلها، ويجوز تغسيل الرجل زوجته، فإن لم يوجد فمحرمها من الرجال، ولا يباشر جسدها، بل يلف عليها عازل نحو خرقة، ولا ينظر إليها، بل يغسلها من تحت ثوب ساتر لبدنها، وإذا كان أجنبيا عنها ولم يجد من يغسلها فلييممها بمسح وجهها وكفيها بالتراب الطاهر، ويدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها، وهو الأولى منهم، فإن لم يوجد زوج أو محارم فأهل الصلاح والفضل، والله سبحانه وتعالى أعلم.