مجازاة مدير عام بإحدى شركات المقاولات لمعاقبته سائقًا دون تحقيق
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة ع.ا مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى شركات المقاولة بعقوبة الإنذار، لما نُسب إليه، بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قعد عن اتّباع الأصول الفنية بالتحقيق الإداري، بتوقيع جزاء بخصم 5 أيام من راتب سائق بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية عن واقعة تركه العمل، قبل حضور البديل لتسلم العمل، دون التحقيق معه كتابيًّا أو شفويا أو إخطاره بالمخالفة المنسوبة له حتى يتمكّن من التقدم بدفاعه، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
مدير عام الشئون القانونية بقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية
وثبت للمحكمة أن المحال أقرّ في التحقيقات التي جرت معه بما بدر منه، فلم يستمسك لدرئه إلا باعتبار العامل متنازلًا عن حقّه في الدفاع حال امتناعه عن المثول للتحقيق، ولم يتبين ما التهمة الموجهة له أو لغيره ممّن وردت أسماؤهم بالخطاب، وإن ورد بنهايته ما يفيد اعتبار الامتناع عن الحضور في التاريخ المحدد به تسليمًا بالمخالفة المنسوبة.
وتابعت المحكمة: إذ اكتفى المحال بهذا الإعلان الوحيد، ليكون قرينةً على تنازل السائق عن حقّه في الدفاع، فأصدر توصيته بمجازاته بخصم 5 أيّام من راتبه، واعتُمدت التوصية، الأمر الذي يكون معه المحال قد أخلّ بمقتضيات وظيفته، ولم يتحرّ الدقّة الواجبة وأصول التحقيقات المرعيّة فيما أصدره من استدعاءٍ للسائق المذكور أو توصيةٍ بمجازاته، بما أسفر عن صدور القرار بمجازاته دون تمكينه من إبداء دفوعه، وأوجه دفاعه، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى صحّة المخالفة المنسوبة للمحال وثبوتها في حقّه، وتقضي بمجازاته عنها.