قانون حقوق المسنين الجديد يمنح للمسن تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإرسال مشروع قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعٌشر أعضاء من المجلس في الشأن ذاته، إلى مجلس النواب، تمهيدًا إلى مناقشته ومن ثم إصدار لائحته التنفيذية بمعرفة مجلس الوزراء، وذلك للعمل به وإقراره بشكل نهائي.
وحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 17.9 % عام 2052، كما بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.
قانون حقوق المسنين
يمنح قانون حقوق المسنين الجديد للمسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
كما يُعفي القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن التعديلات النهائية التي تقدم بها مجلس الشيوخ لـ قانون حقوق المسنين، حرصت على ألا تكون المزايا نصية، ولكن تكون واضحة في اللائحة التنفيذية.
وأكد النائب أن الدستور المصري كفل حقوق للمسنين، ومن بينها حقهم في تخفيضات لوسائل النقل والطيران، وأوضح أن المجلس كان يدرس تخفيض نسبة تتراوح بين 50% لـ 70%، لكن الدولة تقدمت بقانون يتضمن إعفاء كامل.
يشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قرر رفع الجلسة العامة للمجلس السابقةـ على أن تنعقد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 16 من شهر يناير الجاري.
وانتهى مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة، من مناقشة 38 مادة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة الأخيرة، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتي تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.