ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي؟.. مجدي عاشور يوضح
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال: ما حكم إخراج الصدقة الجارية على المتوفى العاصي؟.
وقال عبر صفحته علي فيس بوك تحت عنوان (دقيقة فقهية): أولًا: العصيان هو فعل المنهيات، أو التقصير في الإتيان بالمأمورات، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، ومن مات ولم يتب من المعاصي فهو في مشيئة الله تعالى وعفوه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا}، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل العقبة ليلة العقبة فقال لهم: " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ".
حث الشرع الشريف على أن يتصدق الأقارب من الأحياء على أهليهم من الأموات
وتابع مستشار المفتي: ثانيًا: حث الشرع الشريف على أن يتصدق الأقارب من الأحياء على أهليهم من الأموات، كما في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا - أي: ماتت -وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: "نَعَمْ". وذلك من الرحمة التي لا يمنعها العصيان قال تعالى: {وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ}.
واختتم: الخلاصة: أن إخراج الصدقات باسم من مات عاصيا هو أمر جائز شرعًا؛ إذ الأصل أن عصيانَ الميت لا يمنع من وصول ثواب الصدقات إليه. وعليه: فيجوز أن نفعل له من الصدقات الجارية، كالحج والصوم والصدقات وغير ذلك من الأعمال الحسنة ما يوفقنا الله تعالى إليه؛ بل هو أحوج إلى هذا، والله أعلم.