وزيرة التجارة توقف عددًا من الشركات عن التصدير لمخالفتها القانون
قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنذار عدد من الشركات المصرية المصدرة، وإيقاف وشطب شركات أخرى من سجل المصدرين، بداية من 18 يناير 2022.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن قرارات الوزيرة، جاءت نتيجة مخالفة الشركات، أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 ومخالفة توصيات اللجنة المختصة بتحديد مدى مسؤولية المصدر في مخالفات التصدير.
وشمل القرار في مادته الأولى إنذار كل من:
إبراهيم محمد محمود إبراهيم-شركة إيجيتا للتجارة
محمود سمير أبو زيد عبد العزيز
بحيري سليمان فضل جبر الله
وشمل القرار في المادة الثانية إيقاف شركة عن التصدير وهي:
العربية المتحدة للاستيراد ويملكها إسلام محمد عبد القادر.
وشملت المادة الثالثة شطب شركة من سجل المصديرن وهي:
مكتب الصباح للتصدير والاستخلاص الجمركي ويملكها حسين محمد عبدر الرحيم أحمد.
وينص قانون رقم 118 لسنة 1975، فى شأن الاستيراد والتصدير، في الفصل الأول، فى شأن الاستيراد، أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.
وبحسب القانون، فإن لوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.
وبحسب القانون، لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.
وفي الفصل الثاني في شأن التصدير، ينص على أنه يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل
وبحسب القانون، لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسي فيها.
(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.
وفي القانون، يجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير، على أن يشمل القرار بيانها بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.
وفي مادة 10 من القانون، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.