الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن قواعد ممارسة نشاط التمويل العقاري
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بتاريخ 23-1-2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
وورد القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر اليوم الأربعاء، وينص على أن يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية:
- لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة حسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
- يجوز للممول منح التمويل بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجازة.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري، والقانون الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
صندوق تأمين العاملين بالشركة الشرقية للدخان
سبق أن اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، لائحة صندوق النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، إيسترن كومباني.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأشار القرار إلى الاشتراكات بصندوق التأمين وقواعد تحصيلها وشروط العضوية التي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لسن الانضمام 39 عاما، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد انضمام إضافي وفقا للسن عند الانضمام محسوبا على أساس ذكرى الميلاد التالية لتاريخ طلب الاشتراك.