دار الإفتاء: شرطان للمُعتدّة من وفاة زوجها لحضور زفاف شقيقتها
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول: هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟
حكم خروج المعتدة من وفاة لحضور زفاف
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، موضحة أنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها، أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها.
وأضافت الدار خلال فتواها؛ عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز لها الخروج لحضور فرح أختها، لافتة إلى أن هذا القول نص عليه فُقهاء المالكية، بشرط التزامها بعدم الزينة، وكذا المبيت في بيتها.
وتابعت دار الإفتاء: شرّع الله تعالى إحداد المرأة المتوفي عنها زوجُها، بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج وُمراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.
واستكملت الدار: كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
وأشارت دار الإفتاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كانت المرأة حاملًا، فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ مستدلة بعموم قوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.