ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟.. دار الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟.
وقالت الدار في فتوى سابقة، إنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة؛ التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها، وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
دار الإفتاء: وضعها في الأماكن العامة جائز شرعًا
وأضافت الدار: أما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وتابعت الدار: إذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها، فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات؛ كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.
لا يحلّ النظر إلى العورة إلا عند الضرورة
واستكملت دار الإفتاء: نصَّ الفقهاء على أن النظر إلى العورات مُحَرَّم إلا أن تكون هناك ضرورة ماسَّة؛ كالتداوي:
قال العلامة ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (5/ 336، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يحلّ النظر إلى العورة، إلا عند الضرورة] اهـ.
وقال العلامة الصَّاوي المالكي في حاشيته على "الشرح الصغير" (4/ 736، ط. دار المعارف): [(ويجب ستر العورة) عمَّن يحرم النظر إليها من غير الزوجة والأمة (إلا لضرورة) فلا يحرم؛ بل قد يجب، وإذا كشف للضرورة (فبقدرها): كالطبيب يبقر له الثوب على قدر موضع العلة في نحو الفرج إن تعين النظر] اهـ.
وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي الشافعي في "الوسيط" (5/ 37، ط. دار السلام): ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة؛ كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو أو طول الضَّنَى، ولتكن الحاجة في السوأتين آكد، وهو أن تكون بحيث لا يعدُّ التكشف لأجله هتكًا للمروءة، وتعذر فيه في العادة، فإن ستر العورة من المروءة الواجبة.