19 يوليو.. الحكم في الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة
حجزت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للحكم طعنا رفعه الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة، بمبلغ 3 % من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي، وحملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74، وتم اليوم حجز الدعوى للحكم 19 يوليو، مع السماح للأطراف بتقديم المستندات والمذكرات.
بطلان اللائحة
طالبت الدعوى ببطلان لائحة قانون المجتمعات العمرانية، لصدورها من غير مختص، واعتدائها على سلطة رئيس الوزراء وضوابط الدستور، مع بطلان قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 ورقم 312 لسنة 2005.
وتضمنت الدعوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة القاهرة الجديدة)؛ استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.
وأكد المحامي، أنه قد تم الطعن على الائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح، وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما، خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر؛ التي تحظر فرض رسوم على عمليات البيع والتنازل، حيث طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3 % من ثمن الشقة السكنية، بما يُشكل مخالفة وجريمة، وفقا للقانون، حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد؛ أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.