داعية: لا يجوز للزوج تحميل زوجته العاملة نفقة نفسها ولو كانت غنية
أجاب الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف، على سؤال ورد إليه نصه: هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة؟ وهل له أن يأخذ من راتبها؟.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تقول السائلة أنا امرأة عاملة وكل المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس والأحذية وأدوات النظافة، بينما زوجي يدفع إيجار المنزل والفواتير وبعض الأمور الأخرى، أريد أن أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ؟.
وأضاف الداعية: لقد ثبت من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته، وذلك حسب وسعه ومقدرته، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها، ولو كانت غنية إلا برضاها.
وتابع الداعية: وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها صيفًا وشتاءً وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام وكل موسم، حتى مع وجود ملابس عندها قد لا تكون لبست بعضها، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها، بل الكسوة تكون حسب حاجة زوجته لها، وبحسب قدرته على كسوتها دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى، وبعتبير القرآن: أن ذلك بالمعروف: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.
وأردف الداعية: قال ابن كثير رحمه الله: "أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ، من غير إسراف ولا إقتار، حسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره".
أخبر الله عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء
واستطرد الداعية: فقد أخبر الله عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة، فقال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم.
واختتم: وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة؛ لأنها تريد أن تلبس جديدًا أمام زميلاتها في العمل، وهذا ليس من حقها على زوجها، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها، وبما تخرج به من مناسبات شرعية، أو مباحة بإذنه، وهو أمر لا يقدر بقدرٍ معين، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة وبيئتها.