الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن فحص منشآت الأغذية التي تتناول الأحياء المائية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 الصادر اليوم 21 فبراير 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تحصيل رسوم مقابل من خدمة فحص منشآت الأغذية التي تتناول الأحياء المائية.
قرار الجريدة الرسمية
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-1-2022.
ونصت المادة الأولى: يتم تحصيل رسوم مقابل خدمة فحص منشآت الأغذية التي تتداول الأحياء المائية.
كما نصت المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ويعمل بأحكام هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرار خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإخضاع حوض قطعة موسى، زمام قرية الحبش كفور نجم، مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار إخضاع منطقة آثار السراج الأثرية، ناحية سراج الشرق مركز إدفو بمحافظة أسوان، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية إلى قانون حماية الآثار.