عالم أزهري يوضح حكم قائمة المنقولات الزوجية
أجاب الدكتور عطية عبد الموجود لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه نصه: عند الزواج تكتب قائمة بالمنقولات الزوجية للزوجة فهل هذا مشروع؟.
وقال العالم الأزهري: إن الشرع الحكيم قرر بمقتضى عقد الزواج حقوقا مادية ومعنوية للزوجة وجعل لها ذمة مالية تخصها، وفرض لها الصداق وجعل لها الحرية المطلقة في التصرف فيه إن شاءت أعطته لأبيها أو لزوجها أو تتصدق به لأي شخص أجنبي وإن شاءت احتفظت به لنفسها كما جعل الشرع الحكيم من حق الزوجة أن تباشر سائر التصرفات المالية شأنها في ذلك شأن الرجال.
الحكم على مشروعية القائمة من عدمه يختلف باختلاف أمرين
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن الحكم على مشروعية القائمة من عدمه يختلف باختلاف أمرين: الأول: أن تقوم المرأة بإعداد المنقولات وشرائها بالمهر الذي قبضته من زوجها وتشتري الأثاث بهذا المهر، أو لم يعط الزوج لزوجه مهرا نقدا وعدا بل اشترى به الجهاز ففي هذه الحالة يكون الجهاز مملوكا للزوجة كله إن دخل بزوجته، أو تملك نصفه إن تم طلاقها قبل الدخول وفي هذه الحالة يكون الجهاز في بيت الزوجية أمانة لدى الزوج ويكون مسؤولا عنه مسؤولية تامة فلما ضعف الوازع الديني عند الأشخاص، وقل الضمير أو إن شئت قل انعدم رأى العرف المجتمعي كتابة قائمة بهذه المنقولات المشتراة بمال الزوجة فتكون ضمانا لحق الزوجة إذا حدث خلاف بينهما فيكون كتابة القائمة في هذه الحالة أمرا مشروعا بل إن شئت قلت واجبا.
وتابع: على أن تستخدم القائمة في موضعها الصحيح وهو حفظ حق المرأة ولا تستخدم كسيف مسلط على رقبة الزوج أو يهدد برفعها جنائيا في أي وقت.
وأردف: الثاني: أن تكون المرأة قبضت مهرها نقدا وعد وعلى داير المليم كما يقال وتصرفت فيه بمعرفتها بعيدا عن جهاز الحياة الزوجية ثم قام الزوج بشراء هذه المنقولات بماله الخاص وليس بمهر المرأة ثم اتفقوا على كتابة ما قام الزوج بشرائه فيما يسمى بالقائمة فإنى أرى عدم مشروعيتها في هذه الحالة إلا إذا رضي بذلك الزوج خاصة إذا استعملت كوسيلة ضغط على الزوج وتهديد له بها في أي وقت أو تستعمل لسجنه كما هو الحاصل على أرض الواقع فإنها حينئذ تكون بعيدة عن الشرع الحكيم بعد المشرقين، أو أبعد بكثير.