مفتي الجمهورية: النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة وهي لا تتغير بتغير الزمان والمكان
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
الشريعة جملة من الأحكام
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
ثوابت الدين
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الاختلاف إذا كان في الأمور الاجتهادية الظنية التي لا تمس ثابتًا من ثوابت الدين أو العقيدة، ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة، ولا تخرق إجماعًا قطعيًّا؛ فإن الأمر فيها هيِّن والخلاف حولها مستساغ، وهو من قبيل اختلاف التنوُّع وليس من قبيل اختلاف التَّضاد.
ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أن الضوابط الشرعيَّة تدور بين ما هو ثابت، وبين ما هو متغيِّر، وعبارة "الثابت والمتغير" أو "القطعي والظني" في الشرع يُقصد بها إجمالًا التَّفريق بين مواضع الإجماع والنصوص القاطعة التي لا يصح الاختلاف فيها، وبين موارد الاجتهاد التي لا يضيِّق الشرع فيها على المخالف؛ لظنيَّة مداركها ثبوتًا، أو دلالة.
وأكَّد فضيلة المفتي أن دائرة الثابت محدودة ومحصورة، ودائرة المتغير واسعة وغير محصورة، ومن خصائص المتغيرات ألا يضيَّق فيها على المخالف، ولا يخرج المختلفون فيها عن دائرة الإسلام، بل كانت ولا تزال وستظل من أعظم أسباب السَّعة والتيسير في هذا الدين الحنيف، وأن المحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها، وإنما في تشرذم الناس وتباغضهم بسببها.