الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم بعودة اللواء حمدي البطران لمجلس نقابة اتحاد الكتاب

نقابة اتحاد الكتاب
حوادث
نقابة اتحاد الكتاب
الثلاثاء 01/مارس/2022 - 12:00 م

قضت  محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18224 لسنة 76 قضائية، المقدمة من محمد حامد سالم، المحامي وكيلا عن الكاتب اللواء حمدي البطران ضد رئيس نقابة اتحاد الكتاب، بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر،  مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته عضوا بمجلس الإدارة حتى انتهاء مدة عضويته، وألزمت المحكمة النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إنه هديًا بما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصـل في الشـق العاجل من الدعوى، أن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصـر أصـدر قراره المطعون فيه بقبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتحاد، وإذ خلت الأوراق مما يثبت ان المدعي تقدم باي طلبات نفيد استقالته من عضوية مجلس إدارة النقابة، وأنه لا يجوز للمدعي عليه الثاني أن يستنبط تقديم المدعي لطلب الاستقالة بناء على أخبار منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

عودة اللواء حمدي البطران

ومن ثم فإن قرار رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصـر بقبول استقالة المدعي من عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للاتحاد والحال كذلك قد استخلص من غير أصـول تنتجه ماديا وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون - حسب الظاهر من الأوراق، ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، حيث أنه وعن ركن الاستعمال في القرار المطعون فيه فإنه متوافر بلا ريب، إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف القانون حسب الظاهر من الأوراق،  يترتب عليه نتائج بتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من استكمال مدته في عضوية مجلس إدارة النقابة وتمثيله لأعضاء النقابة الذين انتخبوه، وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الحدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودنه عضوا بمجلس الإدارة حتى انتهاء عضويته، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومن حيث أن من بحسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

تابع مواقعنا