رسالة دكتوراه توصي بتغليظ عقوبة المساس بالأديان ووضع برامج لعلاج المتطرفين فكريًّا
حصل العميد محجوب قاسم على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة، والتي حملت عنوان الحماية الجنائية للأديان، في ضوء السياسة الجنائية الحديثة.. دراسة مقارنة ونوقشت من قبل اللجنة التي تكونت من الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق "رئيسًا"، والأستاذ الدكتور عمر محمد محمد سالم أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مشرفًا وعضوًا، والمستشار الدكتور محمد سمير ذكى نائب رئيس محكمة النقض.. وقررت اللجنة بإجماع الآراء بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا.
وقد حاول الباحث من خلال رسالته توضيح ماهية الحماية الجنائية للأديان في ضوء السياسة الجنائية الحديثة مشيرًا أن الصراعات الدينية التي بُنيت على الفكر المتطرف هي السبب الرئيسي للإرهاب، وتسعى كافة الدول خاصة الدول العربية والإسلامية التي تتأجج بها الصراعات الدينية وتتواجد بها الجماعات المتطرفة والتي تقضي على ثمار التنمية والتقدم وتجر الدول التي تقطنها ويزداد نشاطها بها إلى التخلف والرجعية نتيجة ضياع ثمار التنمية في محاولة للسيطرة على الفكر الديني المتطرف والجماعات الإرهابية التي تستخدم الدين وسيلة للوصول إلى مآربها،
وأضاف الباحث أن هذه الجماعات تقوم بتوظيف الظروف الاجتماعية التي يمر بها كافة الشعوب المطحونة اقتصاديًا لتجنيد الضعفاء منهم باسم الدين حتى يظفروا بالجنة التي يرسمونها لهم في مخيلتهم ويكفرون قيادات المجتمع وأصحاب المواقع الرفيعة.
وقد شملت الرسالة فصل تمهيدي تحت عنوان "الحريات الدينية" وذلك من خلال مبحثين تناول الأول مفهوم الحرية وحدودها ومبحث ثان عن مفهوم الحرية الدينية وحدودها.
وحمل الفصل الأول عنوان التشريع الجنائي وازدراء الأديان والحماية الدينية ويضم مبحثين الأول: التشريع الجنائي المصري وازدراء الأديان، وفي المبحث الثاني: التشريع الجنائي المقارن وازدراء الأديان.
وفي الفصل الثاني: جرائم التعدي على الحريات الدينية وذلك من خلال مبحثين، الأول: جرائم التعدي على الحريات الدينية في التشريع الجنائي المصري، وفي المبحث الثاني: جرائم التعدي على الحريات الدينية في التشريع الجنائي المقارن.
الفصل الثالث بعنوان علاقة الإرهاب بازدراء الأديان والتعدي على الحريات الدينية، جاء المبحث الأول عن جرائم الفكر والرأي والتطرف باسم الدين، والمبحث الثاني: التحريض علي الكراهية والتنظيمات الدينية المتطرفة.
وأوصت الدراسة بإجراء تعديل تشريعي في نص المادة 161 عقوبات وذلك باستبدال لفظ تعدي بثمة لفظ آخر أقل حده ولا يحمل في طياته الجفاء ويتناسب مع حرمة وقدسية الأديان "كالمساس" بحرمة الأديان أو "الاستخفاف" بها أو "الإخلال بهيبتها وقدسيتها" وما إلى ذلك من الألفاظ التي تحمل في طياتها الإجلال والتقديس للأديان.
تغليظ العقوبات والاستعانة بالمؤسسات الدينية
وأيضًا بتعديل أخر لتحديد صور وأشكال المساس بالأديان والذات الإلهية والرسل والأنبياء والمقدسات الدينية ووضع مفهوم محدد لتلك الجريمة من خلال ما أفرزه الواقع العملي وما وقع من جرائم وما صدر من أحكام في تلك الجرائم وأحكام محكمة النقض حتى لا يتم التوسع في التجريم والعقاب، الأمر الذي يؤدي إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير وذلك بالاستعانة بالمؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية ومجلس كنائس مصر.
كما أوصت الدراسة بإجراء تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة المساس بالأديان والواردة بنص المادة 160 و161 عقوبات التي تضمنت الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه أو إحداها وهي لا تتناسب مع عظم الجرم المرتكب، مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة 160 عقوبات بصدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته إذ أن وجودها ليس له مبرر، وحذف الفقرة الأخيرة من البند أولًا بالمادة 161 عقوبات "تحريفًا يغير من معناه" وقصرها على التحريف فقط حتى لا نتطرق إلى إشكاليات قد تنتج من الاختلاف في تحديد معاني الألفاظ وتأويلها وعدم التناقض في الأحكام... بالإضافة إلى إضافة جزاءات تأديبية بالإضافة للعقوبات الجنائية إذا كان الفاعل موظفا عاما أو شخصا مكلفا بخدمة عامة، وإذا كان الفعل عن طريق مؤسسة إعلامية أو محطة فضائية أو جريدة صحفية أو إلكترونية يتم إيقاف نشاطها لمدة زمنية محددة، وأوصت الدراسة بتعديل عنوان الباب الحادي عشر بقانون العقوبات ليكون الجرائم الماسة بالأديان والتمييز والحض على الكراهية.