الإفتاء: لا يوجد بالدين ما يسمى بالانفصال.. ويحق للمرأة طلب الطلاق في حالة الهجر
تلقت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى السيدات، تقول: زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر، فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟
حكم الانفصال بسبب هجر الزوج
وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال ردها على السؤال السابق، إنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالانفصال، لافتة إلى أن ما يقوم به زوج السائلة هو هجرٌ وليس انفصالًا.
وأضافت دار الإفتاء، أنه يحرم على الزوج، تعليق زوجته -بتركها على هذه الحالة- بغير حق، مستدعية قول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
الإفتاء: يجب على المرأة أن تطلب الطلاق إذا تضررت من زوجها بسبب الهجر
وتابعت أنه من حقّ السائلة بل يجب عليها أن تَطْلُبَ الطلاق من زوجها رضاءً أو ترفع أمرها إلى القضاء المختص ليفرق بينهما جبرًا إذا خافت على نفسها الوقوع في الفتنة.
تولي المرأة مناصب الإفتاء العام والخاص
في سياق آخر، أفتت دار الإفتاء المصرية، بجواز تولي المرأة مناصب الإفتاء العام والخاص، مؤكدة أنه لا مانع من تولي المرأة مناصب الإفتاء العام والخاص، إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولّي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا بد أن يتوفر في السيدة التي تتولى مناصب الإفتاء العام والخاص، الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر الـمَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص