تصل إلى السجن المشدد.. النص الكامل لمشروع قانون تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني | مستند
تقدم النائب أحمد عبد السلام عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن بمشروع قانون للمجلس مقدم من 60 نائبًا يتعلق بتغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني، والذي أدى إلى حدوث أكثر من حالة انتحار خلال الفترة الماضية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014، كفل الكثير من الحقوق لكل مواطن ولكل إنسان يعيش على التراب المصري، حيث كفل الحق في الكرامة لكل إنسان وحظر المساس بها، وألزم الدولة باحترامها وحمايتها، وفرض سياج من الحماية الدستورية على الحرية الشخصية، والحياة الخاصة، وحظر المساس بها، وبمختلف الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان والتي يأتي على رأسها حقه في حمايته ضد أي اعتداء من شأنه تعريض جسد الإنسان للخطر أو الإضرار به أو بحياته.
كما كفل الدستور الحياة الآمنة وجعلها حق لكل إنسان، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
وأوضحت أن التطور المتلاحق الذي أصاب الحياة الاجتماعية قد كشف أنماط وصور عديدة من السلوكيات التي باتت تهدد مثل هذه الحقوق وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور لكل إنسان، وهو ما بات يضع مسئولية على عاتق المشرع لإعادة النظر في قواعد ضبط السلوك الاجتماعي، على نحو يعضد من سياج الحماية القانونية المفروض على الحقوق والحريات الجديرة بهذه الحماية القانونية سيما على الصعيد الجنائي؛ على اعتبار أن القانون الجنائي من أهم فروع القانون العام، التي تهتم بتهذيب السلوك الاجتماعي وتضبط إيقاعه من خلال وضع الخطوط الفاصلة بين ما يعد مباحًا من صور السلوك الإنساني وما لا يعد كذلك، انطلاقًا من اعتبارات الضرورة والتناسب التي تحكم السياسية التشريعية الجنائية.
تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني
وينص مشروع القانون على أن من يحصل من خلال طريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شيء آخر؛ يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وكذلك يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.
كما ينص على أن من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يُعاقب بالسجن المشدد.