الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد إقراره والعمل به رسميًا.. تعرف على إجراءات تراخيص المنشآت السياحية الجديدة

المنشآت السياحية
سياسة
المنشآت السياحية
الأربعاء 09/مارس/2022 - 11:20 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالموافقة على قانون المنشآت السياحية والفندقية، وذلك بعد دراسة مستفيضة في مجلس النواب، الذي بدوره أحاله بمجرد قدومه من مجلس الوزراء، إلى لجنة مشتركة من السياحة والطيران، ومكتب لجان الخطة والموازنةِ، واللجنة الدستورية والتسريعية، والتي أصدرت تقريرها النهائي عن مشروع القانون.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

إجراءات ترخيص المنشآت السياحية 

ونص القانون الجديد بأن يُقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتخطر الوزارة المختصة، طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مُسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا بصفة مبدئية.

كما تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. 

ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. 

كما تخاطب الوزارة المختصة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.

 يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.

كما أنه لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقًا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

و تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سداد رسم لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويُجدد هذا الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

تابع مواقعنا