تشكيل لجنة للفصل في تظلمات تطبيق قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية
صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بعد موافقة مجلس الوزراء، تتكون اللائحة من 6 أبواب أساسية وعدد 18 ملحقًا، ووفقًا لما جاء فيها فإن على المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة والتي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا لأحكام قانون إدارة تنظيم المخلفات ولائحته التنفيذية وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات.
إنشاء لجنة للتظلمات
ونصت المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات يُشكل جهاز تنظيم إدارة المخلفات لجنة للنظر في التظلمات الناتجة عن تطبيق القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وبموجب المادة ذاتها من قانون المخلفات، يترأس لجنة التظلمات أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري المجلس يختارهم رئيس مجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، وهذا يختاره الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الجديد.
أما العضو الآخر يشترط أن يكون من ذوي الخبرة ويختاره الوزير المختص، وتكون للجنة التظلمات أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات وتدوين محاضر جلسات اللجنة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وأكدت المادة 20 من قانون المخلفات الجديد على أنه يصدر بتشكيل لجنة الظلمات وأمانتها الفنية وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرارًا من الوزير المختص وهو هنا وزيرة البيئة، على أن يجدد هذا القرار سنويًا.
أما المادة 21 من القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، فقد حددت موعد انعقاد لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة السابقة، حيث تنعقد مرتين شهريًا على الأكثر، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوي الخبرة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة أيضًا وذلك لإبداء الرأي فيما يُعرض عليها من تظلمات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
وأوضحت المادة نفسها من قانون المخلفات أنه يكون التظلم أمام لجنة التظلمات بجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه.
ويقدم التظلم من أصل 6 صور، ويجب أن يشمل على البيانات الآتية:
- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
- موضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.