المحكَمة تلغي قرار رئيس جامعة السويس بمجازاة عميد كلية هندسة البترول والتعدين
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 144 لسنة 55 قضائية عليا شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس بتاريخ 28/10/2020 فيما تضمنه من مجازاة الدكتور علي حسن محفوظ، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات لصدوره مفتقدًا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون.
مجازاة عميد كلية هندسة البترول والتعدين
وجاءت حيثيات حكم المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن الخروج علي مقتضي الواجب لوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الإشراف علي نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية، لا سيما في مجال الاختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي إلى وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، وتم إحالته للتحقيق بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والذي انتهي إلى التوصية بمجازاته بعقوبة اللوم، وعلي إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 475 لسنة 2020 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وتابعت حيثيات الحكم: أنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإنه بمواجهة الطاعن بالتحقيقات بالمخالفة المتمثلة في الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح بالإهمال في الاشراف على نشاط مركز الخدمة العامة للهندسة البيئية، لا سيما في مجال الاختبارات المتعلقة بالسلامة الإنشائية للمباني وتحديد عمرها مما أدي إلى وقوع مخالفات مالية فنية وإدارية علي النحو الذي ألحق الضرر بالمصالح المالية بالخزانة العامة، فقد أنكر هذا الاتهام ودفع بأن هذا الاتهام جاء بالمكايدة به وأن الشكوى المقدمة بحقه قدمت من الدكتور عصام حمدي وهو العميد السابق للكلية وهو دائم المجابهة مع إدارة الكلية ولا يؤدي الأعمال المكلف بها.
وذكرت حيثيات الحكم: أنه يتعين على الإدارة طبقا لمقتضيات النظام الإداري العام تحتفظ بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها- وتعد هذه الوثائق والملفات الأمر الحاسم في المنازعات الإدارية ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية نزولا على سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم هذه الأوراق والمستندات انزاحت قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية وقامت قرينة جديدة على صحة ما أقيم أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدم من مستندات.