في فتوى سابقة.. دار الإفتاء توضح حكم إجراء مسحة كورونا PCR في نهار رمضان
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم قيام الصائم بعمل مسحة PCR لاختبار كورونا وبيان مدى إصابته من عدمها؟، وهل تعد من المفطرات؟، سواء في ذلك المسحة عن طريق الأنف أو الحلق.
عمل مسحة كورونا PCR لا يفسد الصيام
وقالت الدار في فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 26 مايو 2021: قيام الصائم بعمل مسحة كورونا PCR لا يفسد الصيام، سواء في ذلك صوم الفرض في رمضان أو مطلق صوم النفل والتطوع، ولا فرق في ذلك بين المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية؛ لأن أداة الفحص التي تتم بها لا تصل إلى الجوف، ولو وصلت إلى الجوف فإنها لا تستقر فيه، ويبقى طرفها متصلا بالخارج، وما كان كذلك فلا يفطر عند بعض الفقهاء.
تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن الصائم لا يفطر إلا بطعام أو شراب
وتابعت الإفتاء: كما أن المسحة تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن الصائم لا يفطر إلا بطعام أو شراب مما يعد غذاء في الغالب، فإذا دخل في فم الصائم شيء لا يؤكل أو يشرب لم يفسد صومه، وإن وصل إلى جوفه.
ونوهت الدار بأن: حفاظ الإنسان على نفسه من الأمراض مقصود شرعي، ولذلك جاءت الأدلة الشرعية باتخاذ كافة السبل المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذا بأسباب النجاة، وعملا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً رواه الإمام البخاري في الصحيح، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رواه الإمام مسلم في "الصحيح".
وأكملت: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً.
واختتمت: عمل مسحة كورونا في نهار رمضان لا يُفسد الصوم؛ لأن أداة الفحص التي تتم بها لا تصل إلى الجوف، ولو وصلت فهي لا تستقر فيه، ويبقى طرفها متصلًا بالخارج، وما كان كذلك فلا يفطر عند بعض الفقهاء، ولا فرق بين المسحة الأنفية أو المسحة الحلقية، كما أن المسحة تدخل أيضًا تحت ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن الصائم لا يفطر إلا بطعام أو شراب، أو يغَذي، فإذا دخل في فم الصائم شيءٌ لا يؤكل أو يشرب لم يفسد صومه، وإن وصل إلى جوفه، والله سبحانه وتعالى أعلم.