الرئيس السيسي يصدق على 7 قرارات هامة.. أبرزها إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.
السيسي يصدق على عدد من القوانين الهامة
ونصت المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 21 إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصها الآتى مادة 21: بفرض رسم بواقع 20 جنيها عن كل 50 كجم من القطن الشعر؛ يتم الأصناف بما فيها الإسكارتو، وتئول بنسبة 25% من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة، وتئول باقي الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية؛ على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصري والمحافظة على تقاوتها الوراثية، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت المادة الثانية على يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين المصرية في إقليم مصر، على أن تئول جميع حقوقه وموجوداته وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية، ويتحمل المركز التزاماته.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
ونصت المادة الأول على: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسنوية، متابعتها، وتقييمها وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويراعي في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
ونصت مادة 1: ينشأ صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويُشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.
ونصت مادة 2: يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة؛ التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة، بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
وصدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 22 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
بينما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.
وأخيرًا صدّق الرئيس السيسي، على القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.