الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجمارك تلغي الغرامات المالية على عدد من المخالفات | مستند

الجمارك
اقتصاد
الجمارك
الإثنين 18/أبريل/2022 - 10:51 ص

أرسل الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة، موجهة إلى إدارات الجمارك؛ بعدم تحصيل غرامات مالية في الحالات التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 الصادر بقرار وزير المالية محمد معيط، رقم 430 لسنة 2021.

وأوضحت التعليمات التي جاءت في مستند- حصل القاهرة 24 على نسخة منه- أنه لا تعد من الأساس مخالفة جمركية تستوجب تحصيل غرامة بشأنها الحالات التي أجازتها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.

ووفق القانون، لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وذلك في حالات تعديل الإيضاحات الواردة في البيانات الجمركية.

مصلحة الجمارك

ومن تلك الحالات تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية (الصادر – الوارد) طبقا لحكم المادة 68 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، وذلك إلى ما قبل تحديد الطرود للمعاينة، على أن يتم استيداء الغرامة المشار إليها؛ حال طلب إجراء تعديل أي من هذه الإيضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة.

كما يتم إعفاء الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها على مراحل، مثل: صنف بولي ميثيلين – البضائع الصب، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات وطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول، على أن يتم استيداء الغرامة المشار إليها؛ حال طلب إجراء تعديل أي من هذه الإيضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند آخر شحن المصدر الفعلي.

وكذا في حالة تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر، فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة، وذلك إلى ما قبل الوصول للوجهة النهائية، بناء على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى، بناء على طلب الشاحن.

وتضمن القرار الحالات التي يتم فيها تعديل الأخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية- الصادر والوارد- في أي مرحلة من مراحل الإفراج طبقا لحكم المادة 68 من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.

ونص القرار على الحالة الثالثة والتي تشمل: تعديل اسم وسيلة النقل الوارد بإذن الشحن، الصادر لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمرك المختص.

تابع مواقعنا