قبل المناقشة في البرلمان.. العقوبات الجديدة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
تناقش لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب الشئون الصحية في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
وتشمل نفس العقوبة؛ من حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.
وتشمل التعديلات أ، يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
قانون مزوالة مهنة الصيدلة
فيما طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بالتصدى لمخالفة الصيدليات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبيع الأدوية المدرجة على جدول المخدرات والبيع بدون روشتة، مما يهدد حياة المواطنين ويستوجب التدخل التشريعي، لتعديل القانون ومواجهة حالة عدم الانضباط.
وقال عضو مجلس النواب، إن هيئة الدواء المصرية تمكنت من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، والأخرى المدرجة بجداول المخدرات، منها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، بفواتير مجهولة البيانات.