الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن إخضاع المسطح الكائن بناحية جبل أسيوط الغربي لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 30 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 10-2-2022، بشأن إخضاع المسطح الكائن بناحية جبل أسيوط الغربي بمحافظة أسيوط، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117، لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وعلى مذكرة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
مذكرة إيضاح أمين المجلس الأعلى للآثار
وجاءت مذكرة الإيضاح للدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحظر إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طُرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة، ضمن حرك الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يُسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة؛ التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، وتمتد حتى مسافة 3 كيلو مترات في المناطق غيـر المأهولـة، أو للمسافة التي يحددها المجلس، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التي يجريها؛ احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وأكدت المذكرة، أنه وفي جميع الأحوال تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.