ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وصل إليها نصه: ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة منشورة بتاريخ 12 ديسمبر 2018: لا مانع شرعًا من ذلك، وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.
على جانب أخرن أجابت الإفتاء على سؤال نصه: ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟.
حكم لبس الدبلة الذهب للرجال
دار الإفتاء المصرية، ردت على السؤال السابق، حول حكم لبس الدبلة الذهب للرجال، موضحة أنه بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك، بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه.
الإفتاء لفتت كذلك إلى حديث أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» وهو حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.
واختتمت الإفتاء فتواها ببيان أنه يحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، مؤكدة أن قليله وكثيره في التحريم سواء.