الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

نشر صورة شخص دون علمه جريمة يحاكم عليه القانون.. محكمة النقض توضح

صورة دون إذن صاحبها
حوادث
صورة دون إذن صاحبها - تعبيرية
السبت 14/مايو/2022 - 11:00 ص

فسرت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها، الحكم بنشر أو عرض أو توزيع صورة دون إذن صاحبها، لحماية الحياة الخاصة للأفراد من الأخطار التكنولوجية، أساسها المادة 57 دستور.

حكم نشر أو تصوير شخص دون إذنه

وقالت محكمة النقض في حيثياتها، إن النص في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002  يدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال، أيًا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحرك، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة، هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية، أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة، أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة، أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية، فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة؛ لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن، كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وأضافت الحيثيات أنه يشترط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائمًا على أساس سائغ، ومردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة، من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.


وتابعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ود. محمد عصام الترساوي، أن من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكاب خطأ في حقه لترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ أثره، الزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

تابع مواقعنا