الإفتاء توضح حكم التبرع بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة طفل قاصر
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها، جاء فيه: هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
وقالت دار الإفتاء، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين، تطيب أنفسكم بذلك.
في سياق منفصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الإنفاق على زوجة الأب إذا لم يكن لديها أولاد، وذلك في إطار سعي الإفتاء للإجابة على أسئلة الجمهور، وتقديم المعلومات الدينية الصحيحة من خلال منصاتها المتنوعة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، خلال بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ إن نفقة زوجة الأب واجبة على زوجها المقتدر، لا يشاركه فيها أحد ما دام قادرا عليها، مشيرة إلى أنه في حال عجز الزوج عن النفقة، فإن أبنائه ملزمون بالإنفاق عليه.
وأكدت الإفتاء في ردها على السؤال السابق، أن إنفاق الأبناء على أبيهم العاجز، سواء لفقره أم لكبر سنه وعجزه، يدخل تحته الإنفاق على زوجته وتوفير حاجتها تماما كما لو كان زوجها من ينفق عليها.