لا تزيد قيمتها على 5%.. الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بتسليم السلع دون عبء إضافي
نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، نص على: يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط، وفي حالة وضع أي إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على 5% من سعر البيع الشامل للمستهلك، بشرط ألا تـؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان.
وفق القرار، فإنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبـات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص علـى غرامة تـصل إلى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر، على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 2022/5/25.
وفي وقت سابق، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس حماية المستهلك، إن أي إضافة على سعر السيارة لن تزيد عن 5%؛ للقضاء على التلاعب، فيما يعرف باسم الأوفر برايس.
وتابع حسام الدين، خلال مؤتمر جهاز حماية المستهلك المنعقد بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر: هناك تلاعب كبير يحدث من أصحاب توكيلات السيارات، بشأن أسعار السيارات، فهناك بعض المعارض تضيف أكثر من 20 و30%، وهذا غير قابل للتفاوض.