الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رقابة إلكترونية وتعويض ولا يتجاوز سنة.. تعديلات جديدة في مجلس الشيوخ حول الحبس الاحتياطي

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الثلاثاء 31/مايو/2022 - 02:17 م

تقدم الدكتور محمد طه عليوه، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطي على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطى إجراء استثنائى يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 96 من الدستور وجاء نصها، أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة؛ يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك، ووضع الإطار العام له في المادة 54؛ التي نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق.

 

تعديلات على قانون الحبس الأحتياطي في مجلس الشيوخ

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، مدته، أسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه، وفصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (المواد من 134 إلى 143) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.

وتابع: إذا كان المشرع لظروف قدرها في عام 2006؛ قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطي بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التي شهدتها مصر عامي 2013 - 2014؛ قد فرضت اصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلًا بعض أحكام الحبس الاحتياطي، فإن استقرار الأوضاع، قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، المعلنة في 11 سبتمبر 2021 (المحور الأول – البند الثاني) في صدارة التحديات التي تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات، ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجيًا للحبس الاحتياطي.

وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ خلصت في نتائجها المستهدفة إلى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات، ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية.

وأضاف: انطلاقًا من تلك الاعتبارات الهامة، والتزاما بنصوص الدستور وغاياته.. أرغب في استطلاع رأي الحكومة في إدخال التعديلات التالية على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل: 

أولًا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي: وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية؛ 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام؛ لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفذت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها.

ثانيًا: تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول في التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي: يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.

ثالثًا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكررًا) من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي: تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضا ماديا عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي.

تابع مواقعنا