الإفتاء توضح حكم ضمان البائع إذا تلفت السلعة لديه بعد تمام البيع
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول: اشتريت شاشة تلفزيونية من أحد المتاجر، ودفعت ثمنها، وبعد استلامها تركتها عند البائع لشراء حاجة من محل قريب والعودة سريعًا، وعند عودتي وجدتها مكسورة، وأخبر الشهودُ من الزبائن أنها سقطت من يد البائع رغمًا عنه أثناء حملها لوضعها في مكان آمن. وقد عرض عليَّ أن يتحمل الثمن أو جزءًا منه على اعتبار أنه كان مسؤولًا عن حفظها، وأنا رفضت ذلك، فهل كان يجب على البائع أن يتحمّل شيئًا من ثمنها كما عرض عليَّ؟
ضمان المبيع بعد تمام البيع
أجابت دار الإفتاء، على السؤال السابق، موضحة أنه لا ضمان على البائع في انكسار الشاشة المذكورة، وليس عليه تحمّل شيء من ثمنها ما دام لم يَتَعَدَّ ولم يُفَرّط في حفظها.
وعللت دار الإفتاء ذلك بأن يدَه عليها يدُ أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط، وسقوط الشاشة من يد البائع كان رغمًا عنه، فإن اتفق البائع والمشتري بالتراضي على شيء بينهما بعد ذلك فلا حرج عليهما.
وذكرت الديار المصرية، أن الأصل في البيوع الإباحة؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والعموم يدلّ على الإباحة في الجملة والتفصيل ما لم يُخَصَّ بدليل.