3 طلبات إحاطة على مائدة تشريعية النواب اليوم بعد رفع جلسات البرلمان
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها النوعية، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة، لمجلس النواب.
يأتي اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، منها طلب النائب محمد عبدالقوي، بشأن فتح باب سريان السجل العيني بمحافظة الفيوم نظرًا لأن المساحة الحديثة قامت بتنفيذ السجل العيني بالمحافظة خطأ.
أعمال اجتماعات النواب اليوم
كما تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، طلب النائب علي فهمي إسماعيل محمد بدوي، بشأن إنشاء شهر عقاري، مدينة المنيا الجديدة، محافظة المنيا، وطلب النائب علي عبدالونيس، بشأن إنشاء مجمع محاكم يضم البساتين ودار السلام والمعادي، محافظة القاهرة.
وكانت قد قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نعيم، بشأن تأخر صرف مستحقات المحالين لـ المعاش والخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من الصندوق الخاص بالعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن فتح فرع مكتب توثيق شهر عقاري بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم حضور ممثلي الحكومة من مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، وطلبت اللجنة من ممثلي الحكومة الرد على طلبي الإحاطة كتابة وإرسال الرد للجنة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها لها سابق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين-أكثر من عُشر الأعضاء؛ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري تعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ويشمل تعديل المادة 51 لتنص على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا عن النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوى بحيث يصبح النص: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.