توزيع الأضحية الشرعي وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة.. ثلاثة أجزاء أم نصفين
توزيع الأضحية الشرعي هو ما يبحث عنه الكثير من المسلمين في هذه الآونة بهدف التعرف على كل ما يخص الأضحية، وهي شريعة مؤكدة في الدين الإسلامي بالقرآن والسنة، ويتزامن تأديتها في عيد الأضحى فقط، فلا يجزئ ثواب الأضحية في أيام أخرى، بينما يبدأ وقت ذبح الأضحية بطلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة وتنتهي في اليوم الثالث عشر.
توزيع الأضحية الشرعي
قبل أن نوضح لكم توزيع الأضحية الشرعي، لابد من التنويه بأن الأضحية هي بمثابة شكر العبد لربه على نعمة حلول الأيام الفاضلة المذكورة في القرآن الكريم "والفجر وليال عشر"، أي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وهي سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم كان يحرص على فعلها كل عام، فعن أبى هريرة أن رسول الله قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا»، وعن أنس قال: «ضَحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».
ونوضح لكم توزيع الأضحية الشرعي وفقا للمذاهب الفقهية الأربعة كالتالي:
الحنفية والحنابلة
يتم توزيع الأضحية الشرعي إلى ثلاثة أجزاء ثلث للفقراء، وثلث للمضحي، وثلث للإهداء، وإذا ما كان المضحي موسرا يفضل أن يتصدق بالثلثين وفقا لرأي الحنفية.
الشافعية
يتم توزيع الأضحية الشرعي بالنصيب الأكبر على الفقراء والمحتاجين، ويأكل منها المضحي وأهل بيته القليل، ويرى علماء هذا المذهب وجوب التصدق بجزء من الأضحية.
المالكية
يرى المذهب المالكي أن توزيع الأضحية الشرعي هو اختيار شخصي للمضحي يتصدق بما شاء ويأكل منها ما يشاء ويوزع على أقاربه ومن يسأله بما شاء، واستدلوا بذلك على حديث النبي صل الله عليه وسلم: (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ).
هل يجوز عدم توزيع الأضحية
اختلف الفقهاء في الإجابة على سؤال البعض هل يجوز عدم توزيع الأضحية؟ حيث يرى المذهب الشافعي والحنبلي وجوب التصدق بجزء من الأضحية استدلالا بقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وبالتالي فلا تجوز الأضحية لمن لم يتصدق بجزء منها.
وفي المقابل يرى الحنفية والمالكية استحباب إخراج الصدقة من الأضحية مع عدم الوجوب، واستدلوا على أن الأضحية شرعها الله قربه إليه وسببا لحصول العبد على المغفرة، فمن ذبحها وأكلها كلها جازت له وأجزأت عنه، ولكن القول الأقرب لـ توزيع الأضحية الشرعي هو التصدق بجزء منها كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه.
توزيع الأضحية دار الإفتاء
وقالت دار الإفتاء المصرية: "للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.. والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم".
وتابعت: "الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده".
"أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها".
هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب
لا يوجد في الشرع ما يمنع توزيع الأضحية على الأقارب، بل يمكن من خلاها صلة الأرحام، فيعطي المضحي أخواته وإخوانه وأقاربه، على أن يتم توزيع الأضحية الشرعي نيئا وهو ما يؤخذ به في المذهب الشافعي والحنبلي، بينما يرى الإمام مالك أنه لا فرق بين توزيع لحم الأضحية نيئا أو مطبوخا.
هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع
يذهب أغلب جمهور العلماء إلى استحباب تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث، وقد قال الإمام أحمد، نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث، وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
وقال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.
ونختم لكم توزيع الأضحية الشرعي بالتنويه بالعدد المسموح به للاشتراك في الأضحية، حيث الماعز والضأن لا يشترك فيها أكثر من شخص واحد تكون الأضحية له وعمن يعول من أهل بيته، أما الإبل والبقر والجاموس يجوز اشتراك 7 أشخاص فيها للبدنة الواحدة ويكون نصيب كل فرد من الأضحية هو السُبع ليقوم بالانتفاع بها كما أوضحنا توزيع الأضحية الشرعي.