السبت 28 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

احذر.. متى يحق لصاحب العمل فصل العامل وفقا للقانون الجديد

عمال في أحد المصانع
سياسة
عمال في أحد المصانع
الخميس 23/يونيو/2022 - 04:13 ص

العلاقة بين العامل وصاحب العمل تحتاج لمجموعة من الضوابط الملزمة؛ لضبط وتقنين العلاقة بين أطراف العمل ومنع التجاوز، وهو ما يتطلب تدخل القانون ووضع أحكام ملزمة للجميع.


قانون العمل الجديد


ورغم أن قانون العمل الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل معا؛ فقد يعرض العامل نفسه للفصل النهائي، وفقا للمادة 121 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما. 

 

وحدد مشروع قانون العمل الجديد  مجموعة من الحالات تعرض العامل حال ارتكابها للفصل وهى:

 

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

 

- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.


- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

 

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه

 

- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 

- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.


 

- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره  بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

 

- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون. وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله. وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 

ووفقا للمادة 118 من مشروع القانون، فإن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة واذا المحكمة وافقت يصرف نصف اجرة اما فى حالة الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة
 

تابع مواقعنا