الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الشيوخ يقر حظر تعاطي المنشطات والمكملات للرياضيين بتعديلات قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الأحد 26/يونيو/2022 - 02:58 م

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة والمكملات.

ونصت المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ على: يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية، المدرجة في الجدول الذي تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

 

حظر المنشطات والمكملات على الرياضيين

ويتضمن الجدول قائمة مُحددة بالمنشطات والمكملات الغذائية، المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.

كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ورفض مجلس الشيوخ مقترح النائبة صلاح أبو الخير، الذي طالب بإضافة عبارة «والأدوية» إلا أن ممثل الحكومة رد على هذا المقترح بقوله: أي أدوية يحصل عليها اللاعب تكون من طبيب بعثة رياضية.

على الجانب الآخر، استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح على المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص المقترح على أن تُحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز، مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات أخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و19 مكرر (د) من هذا القانون، بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري، على أن يتحمل مُقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع، والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6، 9 من هذا القانون، بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

تابع مواقعنا