الإفتاء: يجب أداء فريضة الحج على مستطيع ظن أنه سيموت
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقول صاحبه: هل يجب الحج بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوز التأجيل؟ وما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.
حكم تأخير الحج رغم الاستطاعة
وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب للقادر على الحج ماليًّا وبدنيًّا، المبادرة والتعجيل بأداء فريضة الحج، لافتة إلى أنه يجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنه السلامة والاستطاعة بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه في حال كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصية وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ، أو يكون قد مات من غير وصية وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
فريضة الحج
وتابعت الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الحج لغةً، هو القصد، وشرعا: [قصْدٌ لبيتِ الله تعالى بصفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشرائطَ مخصوصةٍ]، مبينة أن الحجُّ فرضٌ على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً، وهو ركنٌ من أركانِ الإسلام، واختلفت الرواياتُ في السَّنَة التي فُرِض فيها، ورجَّح أصحابُ السير أنه فُرِض في السَّنَة السادسةِ من الهجرة، وقد ثبتت فرضيتُه بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
وواصلت: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أي: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب"، ومن السُّنَّة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
وأما الإجماع، فاستدلت دار الإفتاء، بما حكاه العلامة شمس الدين الرملي، حيث قال: [وهو مُجمَعٌ عليه، يكفر جاحده إن لم يَخْفَ عليه].
ما معنى الاستطاعة للحج؟
وعن معنى الاستطاعة التي توجب الحج، حددها الفقهاء بقوة البدن وتحمله، وبأن يملكَ الحاج الزاد له ولمن يعول حتى يرجع، وأن يملك الراحلة، ويأمن الطريق، ويمكنه الوقت من أداء الحج، وهذا عام في الرجال والنساء، لافتة إلى أن المرأة تزيد بخصلتين أُخريين؛ حيث يُشترط لها ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاة في الميقات الزماني للحج، وأن تكون في صحبة آمنةٍ؛ كوجود زوج أو رفقة مأمونة، وتحصل -على المفتى به- بأن تطمئن على الأمان في دينها ونفسها وعِرْضها في سفرها وإقامتها.