مليونان و400 ألف امرأة يتعرضن لإصابات على يد الزوج أو الخطيب.. كيف يحارب البرلمان العنف ضد المرأة؟
شهدت الفترة الأخيرة؛ حوادث عُنف هزت المجتمع، كان أساسها العنف ضد المرأة، بداية من نيرة أشرف في المنصورة،وحتى مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها.
وكشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022، أن العنف النفسي هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعاني منه المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدي 11.8%، ثم العنف الجنسي 6.5%.
أوضحت الدراسة، أنه تم حصر نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ليتضح أن هناك مليونان و400 ألف امرأة أُصبن بنوعٍ واحد أو أكثر من الإصابات، نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى للنساء اللواتي يتركن منازلهن 585 مليون جنيه سنويًا، وتتعرّض نحو 200 ألف امرأة سنويًا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، بينما لم يتعد عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.
وقالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ظاهرة العنف ضد المرأة تعد من الظواهر التي ما زالت تحتاج إلى العديد من سبل التوعية، ونشر ثقافة احترام المرأة داخل المجتمع المصري، في ظل مُحاصرته بالعديد من المعتقدات والموروثات الثقافية القديمة، التي اعتادت إلى ممارسة كافة أشكال التمييز ضدها، ومُعاملتها بطريقة غير آدمية، رسّخت سياسات العنف ضدها لسنوات عدة.
وأوضحت رمزي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الدولة المصرية تشهد تحقيق نجاحات غير مسبوقة في عدد من المجالات المختلف، كان للمرأة نصيب فيها، من خلال وضع العديد من الاستراتيجيات الداعمة لها، وخطط لتمكينها في كافة المجالات، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي آمن بقدراتها ومنحها كافة حقوقها التي كانت محرومة منها حتى جعلها اليوم تتقلد مناصب قيادية عليا بالدولة، كـ وزيرة، قاضية، محافظ، ونائبة.
برلمانية: حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها المجالس النيابية ساهمت في العنف ضد المرأة
ولفتت إلى أن حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها المجالس النيابية على مدار الدورة السابقة والحالية؛ ساهمت بشكل أساسي في مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء مسألة ضرب الزوجات أو الاعتداء على المرأة بأي شكل من الأشكال، وكذلك ظواهر التحرش والاغتصاب وغيرها من الظواهر، التي كان لا بد من مواجهتها تشريعيًا وفكريًا وثقافيًا.
وتابعت البرلمانية: من أبرز القوانين التي صدرت لحماية المرأة من أشكال العنف المتعددة، قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر، أما فيما يتعلق بحقوقها، فقد ساهم قانون المواريث الذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها، وكذلك المقترحات التشريعية التي تحفظ حقوقها في قانون الأحوال الشخصية.
من جانبها، صرحت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ القاهرة 24، بأن البرلمان بدأ بالفعل في التحرك لمواجهة العنف ضد المرأة، وتم العمل لإصدار أكثر من قانون لمواجهة تلك الأزمة، من بينهم تجريم الختان، أو تعديل عقوبات التعرض للمرأة بعنف أو التنمر.
وأكدت محروس، وجود مبادرات أكثر في الفترة المقبلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للاهتمام بالمرأة بشكل عام، ومواجهة العنف الذي تتعرض له، وتبني تمكينها بكافة أشكاله، وهذا سيكون على رأس الموضوعات المطروحة من التنسيقية.
جدير بالذكر أن البرلمان على مدار السنوات الماضية، أصدر عِدة قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة، حيث تم تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015، وينص على رعاية معاملة المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة، من حيث الغذاء، التشغيل والنوم، منذ ثبوت حملها بتقرير طبي وإلى أن تضع مولودها، ويمضي 40 يومًا على حالة الوضع.
في 2016؛ تم تعديل قانون العقوبات بشأن مادة تجريم التحرش الجنسي، ليُعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.
أما في 2017؛ تم تغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتحويلها من جنحة إلى جناية، وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها حيث أنه تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث، والذي أقره عددًا من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان، طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى لمدة تصـل إلى 7 سنوات، وتم استحداث عُقوبة لكل من طلب ختان أنثى؛ تصل إلى السـجن لمدة 3 سنوات.
كما تم إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث في 2017 أيضًا، حيث تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي تكفلت بمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.
وفي 2018؛ تم تشديد العقوبة على جريمة الخطف، خاصة إذا كان طفلا أو أنثى، حيث تكون عقوبة السجن مدى الحياة.
البرلمان يصدر قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات
وبعد انتشار العنف ضد المرأة في هذه الفترة، خاصةً بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف والمذيعة شيماء جمال، تم عمل مشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، واشتمل على عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي، والحد من ضرب الزوجات، ووصلت العقوبة إلى السجن المشدد، حيث نص القانون على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها، ويجب على الجهة التي يقر أمامها بالتصالح؛ التأكد من عدم تعرض المجني عليها لأيٍ من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح، ويُدون ذلك في محضر رسمي.
وتضمن مشروع القانون؛ جرائم إجبار المرأة الحامل على إسقاط جنينها، حيث يُعاقب كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل بدون رضائها بالسجن المشدد، وكذلك إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة، وكان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا بنفس العقوبة، وهي السجن المشدد، كما يُعاقب الزوج أو أي شخص من فروع المجني عليها، وذلك باستعمال العنف والإيذاء بعقوبة السجن المشد.
في حين تم توضيح الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل، وهي أنه إذا كان الإجهاض لسبب طبي أو ضروري، للحفاظ على صحة المرأة، ويكون بشهادة الطبيب أو الحمل، وجاء نتيجة اغتصاب أو سفاح أو سفاح محارم.