الإفتاء: لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الأضحية كأجرٍ للذبح
وَرَدَ إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، سؤال من أحد الأشخاص، يقول في نصه: اشتركنا جماعة في ذبح عجل كـ أضحية، واتفقنا مع الجزار على أجرة معينة، فذَبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح، وأخذ أيضًا الرأس والرجلين، ثم اكتشفنا أنه لا يحق له أخذ شيءٍ من الأضحية، فرجعنا له نطالبه بما أخذ؛ فقال بأنه قد باعها لينتفع بثمنها، فما حكم ما أخذه الجزار من الأضحية بهذه الطريقة؟، وهل يؤثر ذلك على قبول الأضحية؟، وهل لنا أن نسترد هذه الأموال من الجزار؟
حكم أخذ الجزار من الأضحية
أوضحت دار الإفتاء، أنه لا حرجَ شرعًا في أخذ الجزار من الأضحية، ما دام ذلك خارجًا عن الأجرة المتفق عليها، وما دام أن نفس المُضحي قد طابت بإعطائه.
وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن أخذ الجزار من الأضحية، وفقا للشرطين السابقين؛ لا يؤثر على قبول الأضحية؛ بل إعطاؤه منها أولى؛ جبرًا لخاطره، وتطييبًا لنفسه؛ لأنه هو الذي باشر لحمها، وتاقت نفسه إليها.
رأي جمهور العلماء في أخذ الجزار من الأضحية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء، اتفقوا على أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك، بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا".
وأشارت الدار، في شرح الحديث السابق، إلى قول الإمام ابن قدامة في "المغني": [ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوضًا عن عمله وجزارته، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها، فأما إن دفع إليه لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها].
واختتمت الدار ببيان أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، وذلك لأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية مقابل الأجر؛ يشبه البيع من الأضحية؛ لاستحقاقه الأجرة.