كل من باع طفلًا أو اشتراه.. الحبس المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار بالبشر
أصبح التسول مهنة من لا مهنة له، وانتشر المتسولون داخل المواصلات العامة والمستشفيات، وأمام البنوك، والكنائس والمساجد وأمام الأسواق والمحال التجارية، فضلًا عن استغلال المناسبات الدينية والأعياد لتكثيف نشاطهم بهدف جني أكبر قدر من الأموال، وتزداد خطورة انتشار ظاهرة التسول على المجتمع المصري، لاسيما في ظل وجود عصابات تتولى توزيع عدد من الأطفال والنساء والشباب على الأماكن المستهدف منها بعض الطبقات داخل المجتمع.
عقوبات الاتجار بالبشر
تصدى قانون العقوبات المصري لجرائم الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي والتسول بشكل عام من خلال توقيع عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة، والمادة291 من قانون العقوبات تنص على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأقرت المادة 291 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، منوهة أنه يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة 290 إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".