تابع لبنك ناصر ولا يهدف الربح.. تعرف على موارد صندوق تأمين الأسرة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يشهد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، لقانون الأحوال الشخصية.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعلنت عنه النائبة نشوي الديب، والذي يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر، علي إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
قانون الأحوال الشخصية
ونصت المادة 88: في مشروع القانون علي ينشأ صندوق يسمى صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
كما مادة 89: تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية:
1ـ 50 جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ـ 50 جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ـ 20 جنيها عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
صندوق نظام تأمين الأسرة
ونصت مادة 90: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة الموارد المنصوص عليها فى المواد 73، 74، 75 من القانون المذكور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
كما حدد المادة 91: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة والمبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذًا لنص المادتين 89 و90 من هذا القانون.
2 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
3 ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.
ونصت المادة 92:تسري على الصندوق أحكام المادتين 11، 12 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
وحددت المادة 93: على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي.
كما حددت المادة 94: على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفقا لحكم المادة 97 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
كما نصت المادة 95: إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
ونصت المادة 96: لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.