الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها تغليظ جرائم الابتزاز الإلكتروني.. قانون العقوبات الأكثر تعديلا خلال دور الانعقاد الثاني بالبرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الخميس 14/يوليو/2022 - 08:21 م

تقدم أعضاء مجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني خلال الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، بتعديلات على قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني، وتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث أحال المجلس، في آخر جلساته، 13 مشروع قانون، كان من ضمنها 4 مشروعات قوانين، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ليصبح قانون العقوبات ضمن أكثر القوانين تعديلًا خلال دور الانعقاد الثاني.

تعديلات قانون العقوبات 

وشهدت دور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، تعديلات عدة لقانون العقوبات، حيث تقدمت النائبة دعاء عريبي، بتعديلات لقانون العقوبات، عن بعض العقوبات لمن أتى بجرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير، وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة، أو صفات وهمية في المجتمع.

ونصت التعديلات على: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على 20 ألف جنيه، كل من ارتكب أعمال السحر، والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل، حيث يعد من أعمال السحر، القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

كما نص التعديلات على أن: يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، دون وجه حق، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو بواقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.

تعديلات لتشديد عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة

ولتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، تقدمت النائبة آية مدني وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وحددت التعديلات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون.

كما نصت التعديلات على: تكون العقوبة على كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، الذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة على سنتين.

تغليظ جرائم الابتزاز الإلكتروني

واستهدفت تعديلات النائب أحمد عبد السلام، لقانون العقوبات، تغليظ العقوبات على جرائم الابتزاز الالكتروني، وتضمن المشروع تعديل المادتين 326، و327، وإضافة مادة أخرى إلى القانون.

وجاءت التعديلات المادة 326 على النحو التالي: من يحصل من خلال طريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شيء آخر؛ يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، ويُعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

كما نصت المادة 327 على: من هدد غيره كتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يُعاقب بالسجن المشدد.

تابع مواقعنا