الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إعطاء الزكاة من الأصول كـ الوالدين للفروع كالأبناء والعكس؟.. مستشار مفتى الجمهورية السابق يجيب

 الدكتور مجدي عاشور
دين وفتوى
الدكتور مجدي عاشور
الأحد 17/يوليو/2022 - 12:17 م

أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق، على سؤال ورد إليه، نصه: ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول كالوالدين للفروع كالأبناء والعكس؟.

 

ما حكم إعطاء الزكاة من الأصول كالوالدين للفروع كالأبناء والعكس؟

وقال عاشور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أولًا: الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم: الأب والأم، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ثانيًا: الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، وثالثًا: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه.

وتابع مجدي عاشور: لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين: 

  • الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا، مدينًا، فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه.
  • والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات.

واختتم: لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية، والله أعلم.

تابع مواقعنا