7 سبتمبر النظر في محو نشاط عدد من سلاسل الصيدليات وإلغاء القروض البنكية لها بعد فضيحة إفلاس 19011
حددت الدائرة الرابعة للقضاء الإداري بـ مجلس الدولة 7 سبتمبر لنظر القضيتين أرقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، مطالبا بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات بعد واقعة إفلاس سلسلة 19011، ومطالبا كذلك بمحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات.
محو نشاط عدد من سلاسل الصيدليات
واختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وإدارة السجلات التجارية.
جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تحقق حاليا في وقائع افلاس سلسلة 19011 المسماة ألفا لإدارة الصيدليات، إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسة، وضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها، وذلك في البلاغات أرقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.
فى وقت سابق، أيدت محكمة القضاء الإداري بالدائرة السابعة استثمار، قرار الهيئة العامة للرقابة، بوقف إحدى شركات لتداول الأوراق المالية عن عملها، وعن مزاولة نشاطها، وذلك لقيامها بمخالفات تمثلت في عدم تسليم العملاء مستحقاتهم، ورفضت المحكمة دعوى الشركة وألزمتها بالمصروفات القضائية.
تداول الأوراق المالية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، وهشام حسن نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 82673 لسنة 70 ق.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية ألغت ترخيص شركة لتداول الأوراق المالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون قم 95 لسنة 1992، واستنادًا إلى قيام الهيئة بتوجيه خمس إنذارات للشـركـة عام 2014، لإزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال أسبوع، والمتمثلة في شكوى عدد من العملاء إزاء امتناع الشركة عن سداد مستحقاتهم ومخالفتها لأحكام المواد 214 و216 و231 من اللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس المال، وأن تقوم الشركة بتسليم الشاكين مستحقاتهم.