قانون في البرلمان يغلظ عقوبة تصوير الأشخاص في الأماكن العامة بقصد الإساءة أو الإضرار بهم
حظي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بنظر ودراسة بعض من أعضاء مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والتي من بينها النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين.
جاء مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستبدلت المادة الأولى نص المادة 309، من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة - كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون، وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان عام، بقصد الإساءة أو الإضرار به.
وشدد مشروع القانون، العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا مُتحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.
فيما ناقش البرلمان قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المُعدل، لمُواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
ويتضمن القانون عددًا من العقوبات من بينها أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على 20 ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل، ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشرة أو غير مُباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
وكذلك يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه - كل من استعان بساحر، بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه، أو إرادته كل من جلب أو أدخل الى الدولة، أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مُخصصة للسحر أو الشعوذة.