ما حكم خروج المعتدة من وفاة زوجها للذهاب إلى العمل.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
الزكاة
على جانب آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد السائلين يقول: زميلي في العمل مُرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟.
الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة
وخلال ردها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء، أن زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت الديار المصرية، أنه إذا كان راتب زميل العمل لا يفي مُتطلباته الشخصية وأسرته؛ فإن الزكاة تجوز عليه، معللة بأن ذلك يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.