تعرف على نص المادة التي تهدد رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك بسبب الحكم الأخير
أثيرت حالة من التساؤلات عقب صدور قرار من المحكمة يقضي بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرا مع تنفيذ العقوبة، بسبب سب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.
وكشفت المادة رقم 41، من لائحة العضوية لمجلس إدارة نادي الزمالك، بأن تزول العضوية إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن حضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة في أحكام تطبيق هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال شهر بمقام اجتماع واحد.
حبس مرتضى منصور
وأضافت المادة أن عضوية مجلس الإدارة تزول إذا صدر على العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة بالحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي وقت سابق، قال المحامي محمد عثمان دفاع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت بتخفيف العقوبة على المستشار مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك، على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، إلى شهرا وأجب النفاذ.
وأوضح محامى النادي الأهلي في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
حبس مرتضى منصور شهرا
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.