خبير قانوني: يجب تغليظ عقوبة منتحلي صفة الأطباء أو الضباط
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، إن ضبط وزارة الداخلية لشخص ومساعدته انتحلا صفة طبيب بالقاهرة لهي جريمة لأنه لم يحصل على الترخيص، وهي جريمة معاقب عليها في المادة 10 بقانون 415 الخاص بمزاولة مهنة الطب، وعقوبتها هي الحبس بمدة لا تتجاوز العامان وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مثل تلك العقوبة لم تعد فعاله خلال تلك الفترة، نظرا لضآلة حجم الغرامة الخاصة بانتحال صفة طبيب، «الغرامة موصلتش لغرامات المرور».
واستطرد: «إحنا في حالة لتدخل تشريعي، ومن انتحل صفة ممارس لمهنة الطب فقد يكون قد أجرى من قبل عمليات جراحية كسمكري البني أدمين، ولو أجرى عمليات جراحية ونتج عنها إصابة أو عاهة أو موت أو إصابات بالغة فتعود مثل تلك الوقائع لقانون العقوبات، خاصة المادة رقم 241، والتي تعاقب بالأشغال الشاقة من 3 لـ10 سنوات».
جريمة انتحال الصفة أو وظيفة لا يشغلها فيجب تغليظ العقوبة حيال ذلك الانتحال
وأوضح أن جريمة انتحال الصفة أو وظيفة لا يشغلها فيجب تغليظ العقوبة حيال ذلك الانتحال، ويجب إجراء تعديلات بخصوص العقوبات المقررة حيال مثل تلك الوقائع، «لازم العقوبة تكون مشدده في وظائف معينه كالطبيب أو الضابط، ومينفعش نساوي بين كل الوظائف».