ما حُكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال ورد لها نصه: سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي، فيما يلي:
أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟.
ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟
ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟
رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟
أمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة، أولًا: كلا، لا يوجد ما يمنع من ذلك؛ لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.
ثانيًا: لا أرى حاجة لذلك التخصيص؛ فالمرأة تفتي للرجال وللنساء، والرجل كذلك؛ فأمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.
ثالثًا: لا مانع من ذلك بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
رابعًا: لا مانع من ذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط بواسطة البنك
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي، نصه: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات؛ الذهب المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا، وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا، وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: نعم، يجوز شرعًا لشركتكم أن تبيع الذهب المصوغ مقسطًا كما ذُكِر بالسؤال، ولا مانع من دخول البنك كوسيط يدفع المال نقدًا لشركتكم وللصاغة الآخرين ثم يقسط العميل المال له زائدًا.