الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد دعوى لـ جلسة طارئ اليوم.. كيف فصلت اللائحة الداخلية للبرلمان الدعوى لاجتماع طارئ؟

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 13/أغسطس/2022 - 09:00 ص

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسة طارئة، رغم أن مجلس النواب يمر بفترة الإجازة البرلمانية، وذلك لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث، وكان صح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت الساعة 12 ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.

وفصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسباب دعوة البرلمان لاجتماع طارئ، وعددت الأسباب  

إعفاء الحكومة من عملها

ووفقا لنصوص لائحة البرلمان بشأن انعقاد الجلسات الطارئة لمجلس النواب، حيث بين الفصل الرابع من اللائحة أنه في حالة إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

إجراء تعديل وزاري على الحكومة

كما نص الفرع الثاني من الباب الرابع للائحة على أنه، في حالة إجراء تعديل وزاري على الحكومة يعرض القرار على مجلس النواب، عبر إرسال كتابي لرئيس مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان، وذلك في غير دور الانعقاد، وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

مناقشة حالتي الحرب والطوارئ

وفي الفصل الخامس من اللائحة، أوضحت أنه يعقد مجلس النواب جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة حالتي الحرب والطوارئ، ووفقا للمادة 130 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور.

ترشح رئيس الجمهورية أو تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

كما تنص المادة 342 من الفصل الخامس باللائحة على أنه يدعى مجلس النواب لاجتماع طارئ في غير عادى في غير دور الانعقاد، وذلك في حالة ترشيح رئيس الجمهورية أو تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

تابع مواقعنا