متى تستحق الزوجة الصداق كاملًا قبل الدخول بها؟ دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المستفتين، عبر موقعها الرسمي، يطلب بيان الحكم في عقد رجل زواجه على فتاة، وإثباته بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. راغبًا في توضيح صحة هذا العقد، وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًا؟
حق الزوجة في المهر كاملا قبل الدخول
وخلال إجابتها على السؤال السابق، ذكرت دار الإفتاء أنه إذا كان عقد الزواج المسؤول عنه عقدا موثقا أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج، فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا.
وأضافت الديار المصرية، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا، أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت، مؤكدة أن الزوجة في هذه الحالة تستحق جميع الصداق آجله وعاجله، بوفاة الزوج، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.
هل يسقط المهر بالدخول أو بمضي مدة على الزواج؟
وكانت دار الإفتاء، بينت سابقا أنه لا يسقط شيءٌ مِن مَهر الزوجة بالدخول ولا بمُضيِّ أيِّ مدةٍ بعد الدخول إلا بالأداء أو الإبراء، وتُسْمَعُ دعواها في كل المهر: فإن أقام الزوج البينةَ على إيصال شيءٍ مِن مهرها إليها، أو استحلفها القاضي فرفضت، قُضِيَ له بما ادَّعاه، وإلا قُضِيَ لها بكل المهر.